الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

80

موسوعة مكاتيب الأئمة

قال : فكتب ( عليه السلام ) : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . ( 1 ) في بيان صوم يوم الشكّ : 582 / [ 136 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ] - وأنا بالمدينة - أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، هل يصام ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية . ( 2 ) في صوم المغمى عليه : 583 / [ 137 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتبت إليه [ أي أبي الحسن الثالث ] ( عليه السلام ) - وأنا بالمدينة - أسأله عن المغمى عليه يوماً ، أو أكثر ، هل يقضي ما فاته ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم . ( 3 ) في حكم الانتفاع بالقرض وحكم الأخذ سعر الوقت : 584 / [ 138 ] - الشيخ الطوسي : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد ( 4 ) ، وقد سمعته من عليّ ، قال : كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة ، هل يجوز ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك . وكتبت إليه : رجل له على رجل تمر ، أو حنطة ، أو شعير ، أو قطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك ، أم لا ؟

--> 1 - التوحيد : 101 ح 12 ، الكافي : 1 / 102 ح 8 ، بحار الأنوار : 3 / 303 ح 38 ، نور الثقلين : 4 / 559 ح 18 . 2 - الاستبصار : 2 / 64 ح 210 ، تهذيب الأحكام : 4 / 159 ح 445 ، وسائل الشيعة : 10 / 255 ح 13351 . 3 - تهذيب الأحكام : 4 / 243 ح 712 ، وسائل الشيعة : 10 / 226 ح 13279 . 4 - المراد من عليّ بن محمّد ، هو القاساني بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه .